ما حكم حصر الميراث للبنات الثلاث فقط، مع وجود ورثة آخرين كزوج وأخ من الأب وأخت شقيقة؟
وصية الميتة بأن تكون التركة لبناتها الثلاث لا تمضي إلا برضا بقية الورثة، وإذا لم يرض الورثة بتنفيذها فلا عبرة بها.
إذا لم تترك الميتة من الورثة إلا الزوج وبناتها الثلاث وشقيقة وأخ من الأب، فإن التركة تقسم كالتالي: - للزوج الربع فرضًا لوجود فرع وارث، لقوله تعالى: { فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ }. - للبنات الثلثان فرضًا، لقوله تعالى: { فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ }. - والباقي للشقيقة تعصيبًا. - لا شيء للأخ من الأب لأنه محجوب حجب حرمان بالشقيقة.
تقسم التركة على ستة وثلاثين سهما: - للزوج: تسعة أسهم (الربع). - للبنات: أربعة وعشرون سهما (الثلثان)، لكل واحدة ثمانية أسهم. - للأخت الشقيقة: ثلاثة أسهم (الباقي).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119956