كيف يتم تقسيم الميراث بين ثلاث بنات، وأختين لأم، وأربعة أبناء أخ شقيق، وبنتي أخ شقيق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا المذكورين، فلبناته الثلاث الثلثان فرضًا، لقوله تعالى: "فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ". والباقي لأبناء الأخ الشقيق بالسوية تعصيبًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". الأختان من الأم محجوبتان بالبنات، وبنتا الأخ ليستا من الورثة.
تقسم التركة على 36 سهمًا: للبنات 24 سهمًا (لكل واحدة 8)، ولكل ابن أخ شقيق 3 أسهم.
يجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها، فقد يكون هناك وارث غير معلوم، أو وصايا، أو ديون مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117066
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117066
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي