العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم تقسيم الميراث بين ثلاث بنات، وأختين لأم، وأربعة أبناء أخ شقيق، وبنتي أخ شقيق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت إلا المذكورين، فلبناته الثلاث الثلثان فرضًا، لقوله تعالى: "فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ". والباقي لأبناء الأخ الشقيق بالسوية تعصيبًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". الأختان من الأم محجوبتان بالبنات، وبنتا الأخ ليستا من الورثة.

تقسم التركة على 36 سهمًا: للبنات 24 سهمًا (لكل واحدة 8)، ولكل ابن أخ شقيق 3 أسهم.

يجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها، فقد يكون هناك وارث غير معلوم، أو وصايا، أو ديون مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117066
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي