ما مدى مشروعية عمل الزوجة في تجميل النساء -من قص شعر وصبغه ونتف بالخيط والحلاوة للجسم (ما ظهر منه فقط كاليدين والرجلين إلى الركبتين)- في بيتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في أن تمارس الزوجة مهنة تجميل النساء إذا التزمت بالضوابط الشرعية، وهي: ألا يكون التجميل مما نهي عنه شرعًا (كالنمص، ووصل الشعر، والوشم)، وألا يكون فيه تشبه بالكافرات أو الفاجرات، وأن تفعل ذلك لمن لا تتبرج به، وألا يترتب على ذلك اطلاعها على عورة من تقوم بتجميلها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35004
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 35004
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي