ما مدى مشروعية عمل الزوجة في تجميل النساء -من قص شعر وصبغه ونتف بالخيط والحلاوة للجسم (ما ظهر منه فقط كاليدين والرجلين إلى الركبتين)- في بيتها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في أن تمارس الزوجة مهنة تجميل النساء إذا التزمت بالضوابط الشرعية، وهي: ألا يكون التجميل مما نهي عنه شرعًا (كالنمص، ووصل الشعر، والوشم)، وألا يكون فيه تشبه بالكافرات أو الفاجرات، وأن تفعل ذلك لمن لا تتبرج به، وألا يترتب على ذلك اطلاعها على عورة من تقوم بتجميلها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35004
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 35004
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي