العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الطمأنينة في الاقتداء بالإمام الراكع أو الساجد بعد تكبيرة الإحرام وقبل تكبيرة الركوع، وهل تبطل صلاة من قرأ جزءًا من دعاء الاستفتاح ولم يقرأ بقدره من الفاتحة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما ذكرناه من وجوب إكمال قائمًا إذا أدرك المأموم الإمام راكعًا أو ساجدًا، ثم ينتقل إلى الذي فيه الإمام هو المقدار من الطمأنينة.

أما المسبوق الذي ظن أنه سيدرك الإمام إذا أتى بالاستفتاح والفاتحة، ثم ركع الإمام وهو في أثناء الفاتحة، فيلزمه عند بعض العلماء أن يقرأ من الفاتحة بقدر ما قرأ من الاستفتاح؛ فإن ركع عمدًا بطلت صلاته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
138308
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي