العودة إلى البحث

هل تجب الطمأنينة في الاقتداء بالإمام الراكع أو الساجد بعد تكبيرة الإحرام وقبل تكبيرة الركوع، وهل تبطل صلاة من قرأ جزءًا من دعاء الاستفتاح ولم يقرأ بقدره من الفاتحة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ما ذكرناه من وجوب إكمال تكبيرة الإحرام قائمًا إذا أدرك المأموم الإمام راكعًا أو ساجدًا، ثم ينتقل إلى الركن الذي فيه الإمام هو المقدار الواجب من الطمأنينة.

أما المسبوق الذي ظن أنه سيدرك الإمام إذا أتى بالاستفتاح والفاتحة، ثم ركع الإمام وهو في أثناء الفاتحة، فيلزمه عند بعض العلماء أن يقرأ من الفاتحة بقدر ما قرأ من الاستفتاح؛ فإن ركع عمدًا بطلت صلاته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي