ما هو مكان الإحرام لامرأة قادمة من مصر إلى جدة في ٦ ذي الحجة بنية الالتحاق بزوجها لأداء الحج معه؟
إذا كانت الزوجة عازمة على الحج عند عودتها من مصر، فيجب عليها الإحرام من ميقات أهل مصر، ولا يجوز لها تجاوز الميقات إلى جدة والإحرام منها، وإذا أخرت الإحرام إلى جدة لزمها دم ما لم ترجع إلى الميقات.
أما إذا كان سفرها عائدة من مصر لزوجها ومحل إقامتها في جدة، ولكن في نيتها أداء النسك هذا العام، فإن إحرامها يكون من حيث هي مقيمة أي من جدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ومن كان دونهن فمهله من أهله، حتى أهل مكة يهلون من مكة".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167335