هل يجوز اشتراط ألا يكون ما في بطن البقرة ضمن البيع؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يدخل الحمل في بيع الحامل ، ويدخل الحمل والثمرة في كل عقد اختياري . وإذا اشترط البائع أن يكون الحمل له فلا يصح العقد ولا الاستثناء، لأن الجنين في البطن مجهول، وجهالة المعقود عليه تمنع جواز العقد. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين (ما في البطون من الأجنة) والملاقيح وحبل الحبلة. وذهب بعض العلماء إلى جواز استثناء الحمل، مبنياً على أن استثناء البائع للحمل ليس فيه جهالة، لأنه كبيع البهيمة حائلاً. والخروج من هو بعدم استثناء الحمل، إلا إذا دعت حاجة لذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42679
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 42679
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي