العودة إلى البحث

هل يجوز اشتراط ألا يكون ما في بطن البقرة ضمن البيع؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يدخل الحمل في بيع الحامل بالإجماع، ويدخل الحمل والثمرة في كل عقد اختياري كالبيع والإجارة. وإذا اشترط البائع أن يكون الحمل له فلا يصح العقد ولا الاستثناء، لأن الجنين في البطن مجهول، وجهالة المعقود عليه تمنع جواز العقد. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين (ما في البطون من الأجنة) والملاقيح وحبل الحبلة. وذهب بعض العلماء إلى جواز استثناء الحمل، مبنياً على أن استثناء البائع للحمل ليس فيه جهالة، لأنه كبيع البهيمة حائلاً. والخروج من الخلاف هو بعدم استثناء الحمل، إلا إذا دعت حاجة لذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي