العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في مالٍ ادخره الأب لولديه، يبلغ النصاب وحال عليه الحول، ولكنه يتناقص باستمرار بسبب الإنفاق عليهما وعدم نُموّه أو استثماره؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المراد بتخصيص المال للولدين هو هبته لهما، فهي هبة صحيحة بشرط الإشهاد عليها، ويكفي أن يحوزها الأب لهما إذا كانا صغيرين. وتجب في مال الصبي إذا بلغ نصاباً وحال عليه عند العلماء، بشرط أن يكون نصيب كل منهما بمفرده نصاباً، ومرور الحول، ولا يسقط نقصانه بسبب الزكاة ما دام موجوداً. وينبغي للأب التسوية بين الأولاد في .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
64247
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي