العودة إلى البحث
السؤال

هل تُحسب أموال الابنة المدّخرة من الأب (التي قد لا تُردّ) مع مال الأب عند احتساب الزكاة، أم تُعدّ مستقلة بذاتها، مع العلم أن مجموعها يصل للنصاب، بينما مالها وحدها لا يبلغ النصاب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الرجوع في ، إلا إذا كان الواهب والدًا والموهوب له ولده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالعائد في قيئه" وقوله: "إلا الوالد فيما يعطي ولده". إذا وهبت مالًا لابنتك هبة حقيقية، بحيث تتصرف فيه بحرية، فلا يدخل ضمن أموالك الزكوية، ولا يضرّ أخذك منها عند . إذا بلغت أموال البنت نصاب ، وجب عليها إخراجها، فإن كانت بالغة رشيدة دفعت الزكاة بنفسها، وإن كانت غير بالغة أو غير رشيدة، فعلى الوالد إخراج الزكاة من مالها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
36885
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي