العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للشركة أخذ نسبة معلومة من أرباح تجارة شخص يقيم على كفالتها مقابل خدماتها له؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا مانع من أخذ أجرة على الأعمال ليست من باب ، بشرط أن تكون الأجرة معلومة، وألا تكون نسبة من أرباح التجارة لعدم العلم بها، بل تكون الخدمة معلومة والأجرة عليها معلومة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
114348
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي