هل يجوز للشركة أخذ نسبة معلومة من أرباح تجارة شخص يقيم على كفالتها مقابل خدماتها له؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا مانع من أخذ أجرة على الأعمال ليست من باب ، بشرط أن تكون الأجرة معلومة، وألا تكون نسبة من أرباح التجارة لعدم العلم بها، بل تكون الخدمة معلومة والأجرة عليها معلومة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114348
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114348
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي