ما الأدلة الشرعية على قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" بشكل عام، وهل يمكن الاستدلال بها على جواز التعامل مع بنك ربوي عند الضرورة، مع العلم أن الآيات القرآنية التي يستند إليها في هذه القاعدة وردت في سياق الطعام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" تعني أن يصبح مباحًا عند وجود تقتضي ارتكابه، كأكل للمضطر، ويشمل هذا سقوط الواجبات أو تخفيفها. تدل على هذه القاعدة آيات قرآنية مثل: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}، وأحاديث نبوية، وعموم أدلة يسر الشريعة ورفع الحرج. أجمع الفقهاء على هذه القاعدة وعملوا بها في جميع الأحكام، مثل جواز التعامل مع البنوك الربوية عند الضرورة القصوى مع عدم وجود بديل. العبرة بعموم لفظ الآيات لا بخصوص سبب نزولها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184032
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 184032
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي