ما الأدلة الشرعية على قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" بشكل عام، وهل يمكن الاستدلال بها على جواز التعامل مع بنك ربوي عند الضرورة، مع العلم أن الآيات القرآنية التي يستند إليها في هذه القاعدة وردت في سياق الطعام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" تعني أن المحرّم يصبح مباحًا عند وجود ضرورة تقتضي ارتكابه، كأكل الميتة للمضطر، ويشمل هذا سقوط الواجبات أو تخفيفها. تدل على هذه القاعدة آيات قرآنية مثل: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}، وأحاديث نبوية، وعموم أدلة يسر الشريعة ورفع الحرج. أجمع الفقهاء على هذه القاعدة وعملوا بها في جميع الأحكام، مثل جواز التعامل مع البنوك الربوية عند الضرورة القصوى مع عدم وجود بديل. العبرة بعموم لفظ الآيات لا بخصوص سبب نزولها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184032
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 184032
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي