هل يأثم المدخل للإنترنت إلى منزله إن استخدمته إحدى قريباته فيما يغضب الله، مع علمه المسبق بسوء استخدامها، ثم نسيانه لذلك عند إعادة إدخاله، وهل يُعد ذلك من السيئات الجارية؟ وما الحل مع صعوبة منعها؟
حيث علمتَ باستخدام قريبتك الإنترنت في أمور محرمة، لا يجوز لك تمكينها من ذلك، وإلا أصبحت شريكًا لها في الإثم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾، وكما أن الدال على الخير كفاعله، فكذلك الدال على الشر كفاعله.
ويجب وعظها بالأسلوب الحسن وتذكيرها بالله ووجوب شكره على نعمه بعدم استخدامها إلا فيما يرضيه، فإن لم تستجب، فيلزمك منعها من استخدام الإنترنت، واستعن بالله وتذكر قوله صلى الله عليه وسلم: "من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس". وادعُ لها بالهداية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/137008