هل يأثم الأخ إذا اشترك لأخته بالإنترنت، ثم استعملته في المحرمات، وهل يكفي أخذ العهد عليها بعدم استعماله فيما يغضب الله لتبرأ الذمة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يكن هناك يقين أو غلبة ظن بأن الأخت ستستخدم الإنترنت في أمور محرمة، فلا حرج في السماح لها بذلك، لأن الأصل حسن الظن بالمسلم. أما إذا غلب الظن أو عُلم أنها ستستخدمه في المحرمات، فلا يجوز تمكينها من ذلك وإلا أصبح المعين شريكًا في الإثم. وإن تبين لاحقًا أنها استخدمته في محرم، فلا إثم على المعين فيما مضى، لكن يجب منعه عنها مستقبلًا. وينبغي نصحها بأسلوب حسن وتذكيرها بالله وبالتوبة، مع الحرص على تقوية إيمانها والدعاء لها بالهداية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/137033
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 137033
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي