هل يأثم الأخ إذا اشترك لأخته بالإنترنت، ثم استعملته في المحرمات، وهل يكفي أخذ العهد عليها بعدم استعماله فيما يغضب الله لتبرأ الذمة؟
إذا لم يكن هناك يقين أو غلبة ظن بأن الأخت ستستخدم الإنترنت في أمور محرمة، فلا حرج في السماح لها بذلك، لأن الأصل حسن الظن بالمسلم. أما إذا غلب الظن أو عُلم أنها ستستخدمه في المحرمات، فلا يجوز تمكينها من ذلك وإلا أصبح المعين شريكًا في الإثم. وإن تبين لاحقًا أنها استخدمته في محرم، فلا إثم على المعين فيما مضى، لكن يجب منعه عنها مستقبلًا. وينبغي نصحها بأسلوب حسن وتذكيرها بالله وبالتوبة، مع الحرص على تقوية إيمانها والدعاء لها بالهداية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/137033