ما هو ضابط المعاونة على الإثم، وهل يدخل في ذلك دفع فاتورة الإنترنت أو صيانته لشخص يستخدمه في الحرام، مع العلم أن هذا الشخص قد لا يدفع الفاتورة بنفسه، وقد ينقطع الإنترنت عن السائل إذا لم يدفعها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا ثبت استخدام أخيك للإنترنت في محرمات، فعليك نصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر قدر استطاعتك. فإن لم يستجب، فلا يلحقك إثم؛ لأنك لا تستطيع منعه، وقد أديت ما عليك. تجديدك للاشتراك أو الصيانة لا يُعد إعانة له على ، فالقصد إعانة نفسك وأهلك على الاستخدامات المباحة. إعانة العاصي على أمر لا علاقة له بمعصيته لا حرج فيها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157490
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 157490
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي