ما هو ضابط المعاونة على الإثم، وهل يدخل في ذلك دفع فاتورة الإنترنت أو صيانته لشخص يستخدمه في الحرام، مع العلم أن هذا الشخص قد لا يدفع الفاتورة بنفسه، وقد ينقطع الإنترنت عن السائل إذا لم يدفعها؟
إذا ثبت استخدام أخيك للإنترنت في محرمات، فعليك نصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر قدر استطاعتك. فإن لم يستجب، فلا يلحقك إثم؛ لأنك لا تستطيع منعه، وقد أديت ما عليك. تجديدك للاشتراك أو الصيانة لا يُعد إعانة له على الحرام، فالقصد إعانة نفسك وأهلك على الاستخدامات المباحة. إعانة العاصي على أمر لا علاقة له بمعصيته لا حرج فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157490