ماذا أفعلُ في مسألة تجديد عقد الإنترنت لأحد أقاربي غير المتدينين، مع خوفي من استخدامه للإنترنت في الحرام، وقد يغضب لعدم قضاء حاجته أو عدم اتصالي به؟
الأصل أن ينفع المسلم أخاه ويساعده بكل ما ينفعه في دينه ودنياه حسب استطاعته.
طلب القريب بتوصيل الإنترنت إلى بيته لمشاهدة التلفاز هو خدمة مباحة. مجرد احتمال استعماله في الحرام لا يمنع من توصيل الخدمة، وإثمه على نفسه لا عليك؛ لأنك لم تعنه إعانة مباشرة على الحرام ولم تقصد ذلك.
الإعانة على الإثم والعدوان أربعة أقسام: 1. مباشرة مقصودة: كإعطاء الخمر بنية الإعانة على شربها. (محرم) 2. مباشرة غير مقصودة: كبيع المحرمات التي ليس لها استعمال مباح دون نية الإعانة على المحرم. (محرم) 3. مقصودة غير مباشرة: كإعطاء المال لشراء الخمر. (محرم) 4. غير مباشرة وغير مقصودة: كبيع ما يُستعمل في الحلال والحرام دون نية الإعانة على الحرام، أو إعطاء المال دون قصد إعانة على محرم، فإن استعمله في محرم فلا إثم على المعطي. (مباح)
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187909