العودة إلى البحث
السؤال

هل يتحمل من ساهم في إنشاء شبكة إنترنت وزر ما يُشاهد عليها من محرمات، خاصة إذا اتسعت الشبكة ولم يعد يملك حق التصرف فيها وحده، مع العلم أن انسحابه قد يؤدي إلى إنهائها وهو بحاجة إليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان السائل يعلم أو يغلب على ظنه أن الشبكة ستُستخدم في المحرمات قبل إنشائها، فقد ارتكب إثمًا، ويحرم عليه أخذ أجرة الاشتراك، ويجب عليه صرف الأجرة في مصالح المسلمين وفسخ عقد وإنهاء الشبكة، وإن استهلك الأجرة فتكفيه التوبة.

أما إن لم يعلم ولم يغلب على ظنه ذلك إلا بعد إنشاء الشبكة، فلا حرج عليه في الأجرة، ويلزمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنع استخدامها في المحرمات إذا كان قادرًا، وعدم تجديد الاشتراك لمن يستعمل الشبكة في محرم.

وقد نص الفقهاء على حرمة تأجير ما يستخدم في ، ووجوب فسخ العقد إن أمكن. ويجب على السائل إغلاق باب هذا الشر، والابتعاد عن الإعانة على الإثم والعدوان، مصداقًا لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". ويمكنه الحصول على الإنترنت بطريقة أخرى لا تعاون فيها على إثم، فمن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه، لقوله تعالى: "وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
95471
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي