ما حكم توصيل الإنترنت إلى غير المسلمين والمسلمين مع العلم باستخدامه في المحرمات، وهل يجوز قطع الخدمة مع إلحاق الضرر بالمؤسسة والكذب لتبرير ذلك؟
إذا كان توصيلك لخدمة يمكن أن تُستخدم في أمور محرمة قد تم بجهل منك، فلا إثم عليك. أما إذا كنت تعلم أو يغلب على ظنك أنها ستُستخدم في المحرمات وأقدمت على ذلك، فيجب عليك التوبة لله والعزم على عدم العودة.
في كل الأحوال، يجب عليك إزالة هذا المنكر بقدر استطاعتك، ولو بالكذب، لأنه يجوز لكف الغير عن الشر وتحقيق غرض محمود شرعًا، ويستوي في ذلك المسلم والكافر، إذ لا يجوز إعانة الكافر على المعصية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71249