العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم توصيل الإنترنت إلى غير المسلمين والمسلمين مع العلم باستخدامه في المحرمات، وهل يجوز قطع الخدمة مع إلحاق الضرر بالمؤسسة والكذب لتبرير ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان توصيلك لخدمة يمكن أن تُستخدم في أمور محرمة قد تم بجهل منك، فلا إثم عليك. أما إذا كنت تعلم أو يغلب على ظنك أنها ستُستخدم في المحرمات وأقدمت على ذلك، فيجب عليك لله والعزم على عدم العودة.

في كل الأحوال، يجب عليك إزالة هذا المنكر بقدر استطاعتك، ولو بالكذب، لأنه يجوز لكف الغير عن الشر وتحقيق غرض محمود شرعًا، ويستوي في ذلك المسلم والكافر، إذ لا يجوز إعانة الكافر على المعصية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71249
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي