العودة إلى البحث

هل يحق لأهل زوجة أخي المتوفاة المطالبة بمنقولات ابنتهم، تبعًا لوجود قائمة للعفش، بعد وفاتها ووجود طفلة تبلغ عامين ونصف، ورغبة أخي في الزواج؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كانت قائمة الأثاث مملوكة للزوجة وتعتبر مهرًا لها، فإنها بعد وفاتها تُعتبر تركة تُقسّم بين الورثة شرعًا حسب قيمتها الحالية، لا قيمتها المكتوبة في القائمة. لا يحق لأهل الزوجة المطالبة بها كاملة، بل بنصيبهم الشرعي فقط. إذا أراد الزوج الاحتفاظ بالمنقولات، فعليه أن يعطي باقي الورثة حقوقهم. في هذه الحالة، للزوج الربع لوجود فرع وارث، وللبنت النصف، ويقسّم الباقي حسب الورثة الآخرين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي