العودة إلى البحث
السؤال

هل يُحسب الطلاق المعلّق على شرط، إذا كان النزيف الذي حدث بعد الجماع، والذي بُني عليه الطلاق، مشكوكاً في كونه حيضاً أم دماً آخر، خاصة مع عدم انتظام النزيف بعد الولادة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يقع في عند الفقهاء، وهو المختار لدينا إن نوى الزوج الطلاق، أما إن نوى المنع أو الحثّ ولم ينوِ الطلاق فلا يقع وتلزم كفارة يمين. والطلاق المعلق يقع عند وقوع ، فإذا وقع الشرط في وقت الحيض يكون طلاقًا في الحيض، والعبرة بوقت وقوع الشرط وليس وقت التلفظ بالطلاق. والدم النازل من 27 مارس إلى 3 أبريل ومن 23 إلى 28 أبريل هو حيض، ولا يؤثر خفة الدم في اليوم الثاني. وإذا كان الطلاق المعلق وقع يوم 6 مايو وحدث الشرط قبل 15 مايو، فإن الطلاق وقع في طهر، أما إن وقع الشرط بعد نزول دم 15 مايو وقبل الطهر، فالطلاق لا يقع لأنه في الحيض.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7752
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي