العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وارث من التركة إذا توفيت امرأة وتركت: زوجًا، وثلاث بنات، وأخًا شقيقًا، وأربع أخوات شقيقات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يكن للميت وارث إلا من ذُكر، توزع كالتالي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثان لتعددهن وعدم وجود معصِّب. وما بقي بعد نصيب الزوجة والبنات فهو للشقيق والشقيقات تعصيباً، مثل حظ الأنثيين. وتُقسم التركة على 144 سهماً: للزوجة 18 سهماً، وللبنات 96 سهماً (لكل واحدة 32 سهماً)، وللعصبة (الشقيق والشقيقات) 30 سهماً، للذكر 10 أسهم ولكل أنثى 5 أسهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
152111
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي