ما هو نصيب كل وارث من التركة إذا توفيت امرأة وتركت: زوجًا، وثلاث بنات، وأخًا شقيقًا، وأربع أخوات شقيقات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يكن للميت وارث إلا من ذُكر، توزع كالتالي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثان لتعددهن وعدم وجود معصِّب. وما بقي بعد نصيب الزوجة والبنات فهو للشقيق والشقيقات تعصيباً، مثل حظ الأنثيين. وتُقسم التركة على 144 سهماً: للزوجة 18 سهماً، وللبنات 96 سهماً (لكل واحدة 32 سهماً)، وللعصبة (الشقيق والشقيقات) 30 سهماً، للذكر 10 أسهم ولكل أنثى 5 أسهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152111
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 152111
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي