ما هو نصيب كل وارث من التركة إذا توفيت امرأة وتركت: زوجًا، وثلاث بنات، وأخًا شقيقًا، وأربع أخوات شقيقات؟
إذا لم يكن للميت وارث إلا من ذُكر، توزع التركة كالتالي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثان لتعددهن وعدم وجود معصِّب. وما بقي بعد نصيب الزوجة والبنات فهو للشقيق والشقيقات تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين. وتُقسم التركة على 144 سهماً: للزوجة 18 سهماً، وللبنات 96 سهماً (لكل واحدة 32 سهماً)، وللعصبة (الشقيق والشقيقات) 30 سهماً، للذكر 10 أسهم ولكل أنثى 5 أسهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152111