ما حكم تقاضي أتعاب برامج تصلح للبنوك الإسلامية والتجارية وغيرها، وتتطلب تعديلًا على برامج الجهة المشترية لتعمل، مع العلم أن الشركة متعاقدة مع جهات إسلامية وربوية وغيرها، وأن عملها الحالي يشمل البنوك الإسلامية والتجارية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا علمت أو غلب على ظنك أن برنامجًا سيُستخدم في الحرام، فلا يجوز لك بيعه أو تعديله أو صيانته. أما عملك في شركة تقدم خدماتها للبنوك الربوية والإسلامية فهو جائز ما لم يتخصص عملك لجهة محرمة بعينها. فإذا طُلب منك عمل برنامج يُباع لكل البنوك، فإثم بيعه للجهات الربوية يقع على البائع، ويحل لك راتبك، ومعاملة الشركة التي يختلط مالها الحلال بالحرام جائزة، وإن كان الترك أفضل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/61170