1. ما حكم بيع المنظومات البرمجية التي يتم تصميمها داخل الشركة ومن قِبَل الموظف نفسه، مع العلم أن عقد العمل لا يمنع ذلك ومدير الشركة يتظاهر بعدم الرضا؟ 2. ما حكم تصميم منظومات لمصلحة الضرائب تختص باحتساب الضرائب، خصوصاً إذا كان رفض هذا العمل سيثير فتنة داخل الشركة؟ 3. ما حكم تصميم منظومات للمصارف تقوم باحتساب الفوائد وغيرها من المنظومات المصرفية، مع العلم أن هناك فوائد علمية ومادية من هذا العمل؟
الأصل في عمل المنظومات البرمجية هو الحِلّ، لكن إذا كانت البرامج لأمر محرم أو فيها إعانة على محرم فهي حرام؛ لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".
وبناءً عليه، عمل البرامج للبنوك الربوية فيما يعين على الربا، أو لمصلحة الضرائب فيما يعين على الضرائب (إذا كانت غير شرعية) حرام. وصيانة هذه البرامج تأخذ نفس الحكم.
أما عملك في الشركة، فلا حرج فيه بشرط ألا تعمل أو تصون برنامجًا فيه حرام أو إعانة عليه. فإن أُجبرت على ذلك فاتركهم، وتذكر "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاًوَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ".
أما بيع هذه المنظومات لأمرك الخاص، إذا كنت تنسخ برامج الشركة التي طورتها بتمويلها وتبيعها لصالحك، فهذا قد سبق تفصيله في الفتوى رقم: 70833.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68733