ما حكم العمل كمبرمج في شركات برمجية تبيع منتجاتها لشركات التأمين والبنوك، مع العلم بصعوبة إيجاد عمل في مجال الحاسوب؟
لا يجوز برمجة المنتج إذا كان خاصًّا بالبنوك الربوية وشركات التأمين التجاري المحرمة، أو يُباع لها غالبًا؛ لأنه حينئذٍ يُعد تعاونًا على الإثم. أما إذا لم يكن المنتج خاصًّا بتلك المؤسسات، ويُباع لمؤسسات ذات أنشطة مباحة، فلا حرج في برمجته. وفي حال تعذر ذلك، يُنصح بالاجتهاد في البحث عن عمل مباح، مع الاستعانة بالله، وتذكر قول الله تعالى: "وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159673