العودة إلى البحث

ما حكم العمل وراتبه في شركة برمجيات تتعامل مع شركات الصرافة والبورصة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

حكم عمل برامج لشركات الصرافة والبورصة يتوقف على طبيعة أنشطتها؛ فإن كانت منضبطة شرعًا فلا بأس بذلك، ولا عبرة باحتمال استخدامها في محرم. أما إذا غلب على أنشطتها عدم الانضباط الشرعي، فلا يجوز التعاون معها لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وإذا كان عمل العامل لا يتعلق بالبرامج المحرمة فلا حرج عليه، وإلا يلزمه ترك هذا العمل. أما الراتب فحلال ولا يأخذ حكم المال المختلط، بناءً على رأي أكثر العلماء بصحة بيع ما يعين على المعاصي مع الإثم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي