هل يجوز العمل مبرمجًا لبرامج تداول أسهم الشركات في البورصة، مع العلم أن بعض هذه الشركات قد يكون نشاطه محرمًا أو يتعامل بالربا، وهل يُعدّ هذا من التعاون على الإثم، أم أن الإثم يقع على المشتري، وما حكم قبول العمل في شركة تدعي عدم التعامل بالأسهم المحرمة لحين التحقق من ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت تقتصر على التعامل في الأسهم المباحة، فلا حرج في عمل برنامج لبيع وشراء هذه الأسهم عن طريق البورصة. أما إذا كانت تتعامل في الأسهم المحرمة والمباحة، فلا يجوز إعانتها على ذلك بالبرمجة أو غيرها؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ). فالإثم ينال من أعان على ، وعليه، إذا تأكدت أن الشركة لا تتعامل إلا في الأسهم المباحة، فلا حرج في قبول العمل معها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/24775
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 24775
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي