ما حكم بيع نظام إلكتروني لشركات العمرة التي تخدم فرقاً مبتدعة ولها شركيات معروفة، وهل ينطبق على ذلك حكم بيع برنامج محاسبي لسوبر ماركت يبيع سلعاً حلالاً ودخاناً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في تصميم برامج لشركات أو المحاسبة أو غيرها من الأعمال المباحة، ولا يحرم ذلك لمجرد إمكانية استخدامه في محرم، أو ترتب بعض المفاسد عليه، للغالب من مصلحته ومفسدته. ويجوز للسائل تصميم هذه البرامج ما لم يخصص فيها خدمة لأمر محظور، ومن يشتريها هو من يدخل بياناتها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148441
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 148441
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي