هل يجوز العمل مبرمجًا لشركة تبيع أغراضًا مباحة للمنازل، لكنها تبيع أيضًا أغراضًا محرمة كالتحف واللوحات التي قد تحتوي على صلبان، مع العلم أن عمل المبرمج لن يتعامل بشكل مباشر مع المنتجات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز العمل في برمجة ما يستعمل في كبرامج والشراء؛ لعموم الإباحة، ما لم يتضمن إعانة على ، لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ)، وعليه فلا يجوز عمل برنامج لبنك ربوي أو محل لبيع الخمور. أما المحلات التي غالب مبيعاتها مباحة فيجوز عمل برنامج لها، ولو باعت شيئًا يسيرًا من المحرمات؛ مما عمت به البلوى، بشرط ألا يتضمن البرنامج نصًا على شيء من المحرمات.
ولا يجوز بيع التماثيل والصلبان وصور ذوات الأرواح، أو الصور المشتملة على الصلبان؛ لأنه لا يجوز عمل شيء من ذلك، بل طمس الصور والتماثيل ونقض الصلبان، وإن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21578
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21578
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي