العودة إلى البحث

هل يجوز العمل مبرمجًا لشركة تبيع أغراضًا مباحة للمنازل، لكنها تبيع أيضًا أغراضًا محرمة كالتحف واللوحات التي قد تحتوي على صلبان، مع العلم أن عمل المبرمج لن يتعامل بشكل مباشر مع المنتجات؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز العمل في برمجة ما يستعمل في المباح كبرامج البيع والشراء؛ لعموم الإباحة، ما لم يتضمن إعانة على الحرام، لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ)، وعليه فلا يجوز عمل برنامج لبنك ربوي أو محل لبيع الخمور. أما المحلات التي غالب مبيعاتها مباحة فيجوز عمل برنامج لها، ولو باعت شيئًا يسيرًا من المحرمات؛ مما عمت به البلوى، بشرط ألا يتضمن البرنامج نصًا على شيء من المحرمات.

ولا يجوز بيع التماثيل والصلبان وصور ذوات الأرواح، أو الصور المشتملة على الصلبان؛ لأنه لا يجوز عمل شيء من ذلك، بل الواجب طمس الصور والتماثيل ونقض الصلبان، وإن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي