العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة على من حلف على شيء ظنه صحيحًا ثم تبين خطؤه، وكيف يكفّر من تعدد عليه الحلف أكثر من مرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من حلف على شيء يظنه صحيحًا ثم تبين خطؤه، فلا كفارة عليه، لأنها من لغو اليمين، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم. إذا تكررت هذه اليمين الظنية، فلا كفارة فيها أيضًا.

أما إذا كانت الأيمان منعقدة، فإن تكرار الحلف على شيء واحد مع عدم قصد تكرار يوجب كفارة واحدة. وإن تعدد المحلوف عليه وحنث في كل يمين، فإن الكفارة تتعدد بتعدد الحنث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122799
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي