هل يجوز أن يبيع شخص حاسوبًا اشتراه بثمن معلوم إلى البائع الأول بثمن أقل، حتى وإن كان ذلك برضا الطرفين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا باع شخص سلعة وقبض ثمنها كاملًا ثم أراد شراءها ممن اشتراها منه، فلا حرج في ذلك، سواء اشتراها بأقل مما باعها أو بأكثر أو بمثله، لانتفاء شبهة . أما إذا لم يدفع المشتري الأول ثمن السلعة، فلا يجوز له بيعها لمن اشتراها منه لتجنب بيع العينة .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18053
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18053
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي