العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن يبيع شخص حاسوبًا اشتراه بثمن معلوم إلى البائع الأول بثمن أقل، حتى وإن كان ذلك برضا الطرفين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا باع شخص سلعة وقبض ثمنها كاملًا ثم أراد شراءها ممن اشتراها منه، فلا حرج في ذلك، سواء اشتراها بأقل مما باعها أو بأكثر أو بمثله، لانتفاء شبهة . أما إذا لم يدفع المشتري الأول ثمن السلعة، فلا يجوز له بيعها لمن اشتراها منه لتجنب بيع العينة .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18053
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي