العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم الشرعي في حمل رجل مواد بقصد الاتجار، معتقدًا أنها منشطات ومخدرات، ثم تبين بعد التحليل أنها ليست كذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للرجل حمل مواد يظن أنها محرمة والاتجار، ويأثم بذلك حتى لو تبين لاحقًا أنها ليست كذلك، وذلك لقول القاعدة الشرعية "الأمور بمقاصدها". ومن تعاطى فعلًا مباحًا معتقداً عدم حلّه، كمن وطئ امرأة يظنها أجنبية فإذا هي حليلته، يجري عليه حكم الفاسق لجُرأته على الله، ولكن لا يُعَذّب في الآخرة تعذيب مرتكب الكبيرة. أما من وطئ أجنبية يظنها حليلته فلا يترتب عليه أي من عقوبات الزاني اعتبارًا بنيته ومقصده.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
123538
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي