ما حكم موظف الجمارك الذي تُعرض عليه بضاعة خمر مُصرّح بدخولها، وهل يجوز له إتمام إجراءات الإفراج عنها؟
لا يجوز الإذن بإدخال البضائع المحرمة كالخمر ولحوم الخنزير، ولا إقرار صاحبها عليها، إلا إذا كان ذمياً يريد استعمالها لا بيعها في أسواق المسلمين. أما المسلم فلا يجوز الإذن له في إدخالها سواء للشرب أو البيع، لأن كل ما يعين على تناولها والاتجار فيها حرام، وتسهيل إدخالها محرم لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125133