ما نصيب الأم والأخت الشقيقة والجدة لأب والأعمام والعمات من تركة المتوفى؟
إذا لم يترك الميت إلا من ذكر، فللأم الثلث، وللأخت الشقيقة النصف، والجدة محجوبة بالأم. والباقي للأعمام الأشقاء، ثم الأعمام من الأب، ولا يرث العم من الأم ولا العمات. ولخطورة مسائل الإرث وتشعبها، يجب رفع المسألة للمحاكم الشرعية أو مشاورة أهل العلم بها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187513