هل يجوز للقارئ أن يأخذ مكافأة على إمامته للمسجد، علمًا بأنه لم يشترط ذلك، ويُعطى المبلغ من جماعة المسجد لا من بيت المال، ويُنفقه في طلب العلم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج على الأخ السائل في أخذ هذا المال؛ لأنه ليس أجرة أو مشارطة، بل هو مكارمة وإعانة، ويتأكد جوازه إن كان محتاجًا إليه لطلب العلم أو المعيشة. وقد اتفق العلماء على جواز أخذ الإمام مالًا بدون شرط كهدية أو رزق، كما ذكر ابن نجيم وابن قدامة والبهوتي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169090
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 169090
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي