ما مدى جواز بعض المعاملات في شركة الشقق التمليك، ومنها: اتفاق صاحب الشركة مع شريك على المساهمة بمبلغ دون تحديد نسبة في الربح مكتفياً بتوقع نسبة معينة، وبيع الشقق تحت الإنشاء، واشتراط عدم استرجاع رأس المال قبل بيع جميع الشقق، وما الفرق بين الشريك والمساهم، وكيفية احتساب الربح لشريك تم تخفيض تكلفة المشروع بعد الاتفاق معه، وحكم اشتراط صاحب الشركة نسبة من الأرباح مقابل الإدارة؟
1. لا يجوز تحديد نسبة المساهم من الربح بنسبة من رأس ماله، بل يجب الاتفاق على نسبة معلومة من الربح، ويوزع نصيب رأس المال من الربح على كل مساهم بقدر مساهمته.
2. يجوز بيع الشقق تحت الإنشاء إذا ضُبطت بالمواصفات، ويُسمى هذا عقد الاستصناع.
3. ذهب بعض أهل العلم إلى جواز اشتراط عدم استرجاع رأس المال المدفوع قبل بيع جميع الشقق، بينما يرى جمهور الفقهاء عدم جواز ذلك، لكون عقد الشركة عقد جائز.
4. لا فرق بين الشريك والمساهم، فالسهم حصة شائعة في الشركة، وصاحب السهم يسمى شريكًا ومساهمًا.
5. إذا تم الاتفاق مع شريك على دفع مبلغ مقابل نسبة من صافي الربح، فهذا اتفاق صحيح، وإذا تم تقليل تكلفة المشروع، يُرد للشريك ما لا يُحتاج إليه.
6. إذا كان مدير الشركة مساهمًا، فله اعتباران: شريك بماله، ويستحق نسبة من الربح لرأس ماله، ومدير، ويجوز أن تكون أجرته على الإدارة نسبة من الربح، أو راتبًا بعقد مستقل عن عقد الشركة، ولا يجوز تخصيص أجر محدد له في عقد الشركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15940
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 15940
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي