العودة إلى البحث
السؤال

كم تبلغ حصة كل من الزوجة والأولاد الذكور الأربعة والبنت الواحدة من ميراث رجل توفي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تقسم على النحو التالي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأولاد تعصيباً مثل حظ الأنثيين. فتقسم التركة إلى 72 سهماً، للزوجة 9 أسهم، ولكل ابن 14 سهماً، وللبنت 7 أسهم. ويجب الرجوع للمحكمة الشرعية لقسمة التركة خشية وجود وارث آخر أو تعلق حقوق بها كدين أو وصية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
75721
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي