كم تبلغ حصة كل من الزوجة والأولاد الذكور الأربعة والبنت الواحدة من ميراث رجل توفي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تقسم على النحو التالي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأولاد تعصيباً مثل حظ الأنثيين. فتقسم التركة إلى 72 سهماً، للزوجة 9 أسهم، ولكل ابن 14 سهماً، وللبنت 7 أسهم. ويجب الرجوع للمحكمة الشرعية لقسمة التركة خشية وجود وارث آخر أو تعلق حقوق بها كدين أو وصية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75721
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 75721
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي