العودة إلى البحث
السؤال

كم تبلغ حصة كل من الزوجة والأولاد الذكور الأربعة والبنت الواحدة من ميراث رجل توفي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تقسم التركة على النحو التالي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأولاد تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين. فتقسم التركة إلى 72 سهماً، للزوجة 9 أسهم، ولكل ابن 14 سهماً، وللبنت 7 أسهم. ويجب الرجوع للمحكمة الشرعية لقسمة التركة خشية وجود وارث آخر أو تعلق حقوق بها كدين أو وصية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
75721
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي