العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للجد والجدة منع حفيدتهما اليتيمة من الزواج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يرفض بعض الأقارب الزواج، وهذا الرفض لا يؤثر على صحة النكاح ما دام بموافقة الولي، إلا إذا كان الرفض من ولي المرأة لسبب شرعي صحيح، فلا يصح النكاح. الولاية في النكاح مختصة بالعصبة، وهم الأقارب الذكور من جهة الأب، كالأب ثم الجد لأب ثم الابن، فالأخ ثم ابن الأخ ثم العم، أما الأقارب من جهة الأم كأبي الأم (الجد من الأم) فليسوا أولياء. فإذا كان المقصود بالجد في السؤال أبا الأم، فليس له حق الولاية، ويصح النكاح بدونه ما دام بولي المرأة من عصبة أبيها، وإن كان المقصود أبا الأب فهو ولي، ولا يصح النكاح بدونه، إلا إذا رفض الزواج من كفء دون سبب مقبول، ففي هذه الحالة تسقط ولايته؛ لكونه عاضلاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
5294
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي