العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في معاملة شخص أقرضتَه مبلغًا من المال لمساعدته، ثم استدان منكَ مبلغًا آخر، ثم اختلف الزوجان بسبب ذلك، فهل أنتِ ظالمة أم مظلومة، ومن المطالب بسداد الدين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

والإيثار من الأخلاق الفاضلة التي حث عليها ، ومساعدة المحتاج وتفريج كربته من أعظم أعمال البر التي يتقرب بها العبد إلى ربه، ويدل على ذلك قوله تعالى: "وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة"، و"أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه ديناً، أو تطرد عنه جوعاً".

لا حرج عليكِ في كتمان سر السيارة؛ لأن السر وإفشاؤه خيانة، ومن حقك مطالبة المدين بسداد دينه، والمال الذي أخذتهِ منه لا يلزمكِ رده لأنه وفاء لجزء من دينه لكِ. اتهام المرأة لكِ بالتسبب في إفساد علاقتها بزوجها لا اعتبار له، وعليكِ معاملة زوجها كالأجانب إن كان أجنبياً عنكِ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125820
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي