ما حكم الشرع في طلب الزوج من زوجته التبرع بجزء من كبدها لسداد دين عليه، علماً بأنه لا يعمل ولا يتحمل مسؤولية بيته، وكانت الزوجة قد تبرعت سابقاً بجزء من كليتها لمساعدته، وترغب الآن في بيع سيارته لسداد الدين والطلاق منه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب أن تسود العشرة الحسنة بين المسلمين، وخاصة بين الأقارب. لا يجوز للزوجة أن تطرد من شقة زوجها إن كانت ملكًا له، أما إن كانت ملكًا لأم الزوج فلها الحق في ذلك. الزوجة أحسنت بحثها زوجها على صلة أمه، فهجره لها لا يجوز شرعًا. إذا أخطأ الأقارب في حق الزوجة، فينبغي عليهم ونصحهم برفق. لا يجوز للزوج هجر أهله لإرضاء الزوجة. نفقة الزوجة والأولاد واجبة على الزوج. بيع الأعضاء البشرية حرام، ويجب من ذلك، ولا يجوز للزوجة أن تبيع فصًا من كبدها لسداد قرض زوجها، وعليه أن يسعى في سداده بالاستعانة بالله.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117346
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117346
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي