هل تكرار رقية استخدام الهاتف بعد طلاقها الأول، وتلفظ زوجها بالصيغة: "والله لو كلمت في التلفون أي أحد بعد اليوم فأنت طالق"، يوجب طلاقًا آخر؟ وهل يشمل ذلك استخدام الهاتف الجوال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعلق يقع بوقوع المعلق عليه، ما لم يقصد به التهديد فقط، وفي حال تكرار الأمر المعلق عليه لا يتكرر الطلاق إلا إذا كانت صيغة اليمين تدل على التكرار كـ"كلما" أو "مهما". فإن قال: "إن اتصلت" أو "لو اتصلت"، ولم يقصد التكرار، وقع الطلاق مرة واحدة.
والملاحظ في صيغة اليمين في السؤال لفظان عامان: "أي أحد" و"بالهاتف"، فإذا نوى بـ"أي أحد" خصوص الرجال الأجانب، فلا يقع الطلاق باتصال النساء أو المحارم، وإن نوى بالهاتف نوعاً معيناً، فلا يقع الطلاق بغيره. والقاعدة هي أن تخصص العام وتقيد المطلق، وإلا بقيت الألفاظ على عمومها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72855
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 72855
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي