هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته: "إِنْ لمستِ هاتفي مرة أخرى؛ فأنتِ طالق" وكان يقصد التهديد لا الطلاق، ثم لمست الزوجة الهاتف دون أن تفتحه أو تبحث فيه؟
ما تلفظت به يعتبر طلاقًا معلقًا، والحنث فيه يوجب الطلاق عند جمهور الفقهاء، سواء قصد الزوج الطلاق أو التهديد، وهذا ما نفتي به. فإن لمست زوجتك الهاتف بالمعنى الذي قصدته أنت، كأن تفتحه للبحث في المحادثات، وقع الطلاق. أما مجرد لمسها له، فلا يقع به الطلاق. وينصح بالابتعاد عن ألفاظ الطلاق في حل المشاكل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177522