هل يجب على الزوجة مساعدة زوجها في مصاريف البيت بمال ورثته إذا تعسر عليه إيجاد عمل، وكانت تفعل ذلك بطيب خاطر؟
مساعدة الزوجة لزوجها ماديًا من مالها الخاص، ومصروفات البيت، أمر حسن يدل على حسن خلقها، وتؤجر عليه، وتكتسب به مودة زوجها، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة ابن مسعود -رضي الله عنها- أن تجعل صدقتها في زوجها الفقير وأبناء أخيها الأيتام، وقال لها: "لك أجر الصدقة، وأجر الصلة". ولا تجب عليها تلك المساعدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166537