العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج من أرملة هي أخت لابن المقفع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الزواج من أي امرأة جائز، ما لم تكن محرمًا، أو كافرة غير كتابية، أو مشهورة بالفسق والفجور، أو كانت في عدتها. قال تعالى: "وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُم" و "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ" و "وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب". وقال ﷺ: "تزوجوا الودود الولود، إني مكاثر الأنبياء يوم القيامة".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
41191
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي