هل يجوز لمن أدى صلاة الفريضة أن يؤم من لم يؤدها بعد في صلاتي العصر والفجر، وهل يجهر بالقراءة إن أمّه في صلاة جهرية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز لمن أدى الفريضة أن يؤم من لم يؤدها، حتى لو كان قد صلى نافلة، وهذا جائز في جميع الصلوات، ويجهر بالقراءة في الجهرية. وقد روى الشيخان عن جابر رضي الله عنه أن معاذًا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع فيؤم قومه. وهذا مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، بينما ذهب أبو حنيفة ومالك إلى عدم الجواز. وفي رواية عن أحمد أنه لا يجوز إلا . تركه إلا للحاجة، فهو أحوط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39500
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 39500
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي