العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الحامل التي نزل منها دم لمدة شهرين ونصف، ولم تكن تصلي جهلاً منها بأن الدم النازل قبل الأربعة أشهر لا يعد دم نفاس، وكيف تقضي الصلوات الفائتة مع عدم معرفة عددها، وهل تجب عليها كفارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الدم النازل قبل أربعة أشهر من الحمل، إن كان بسبب إسقاط الجنين وتبين فيه خلق إنسان، فهو دم نفاس. أما إذا لم يتبين فيه خلق إنسان، فهو دم فساد، إلا إن وافق عادة المرأة. الدم الذي رأته السائلة لمدة شهرين ونصف هو دم فساد لا يمنع الصلاة ولا الصوم، فالمفتى به عندنا أن دم الحامل لا يعد حيضاً، وهو قول الحنفية والحنابلة. وبناءً على ذلك، يجب عليها قضاء الصلوات التي فاتتها، وإن جهلت عددها فعليها التحري حتى يحصل لها اليقين ببراءة الذمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
136680
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي