ما حكم قول الرجل لزوجته: "اعتبري نفسك طالقًا طلقة واحدة"؟ وهل يجوز للأم التدخل في صحة ابنتها المتزوجة برأي يخالف الزوج، وهل تأثم الزوجة إن عصت زوجها في إجراء عملية لا تريدها، وهل يحق للزوج إجبارها على ذلك؟
أما قول الزوج لزوجته: "اعتبري نفسك طالقًا طلقة واحدة"، فإذا نوى به فهو طلاق. أما مخالفة الزوجة لزوجها فيما يتعلق بصحتها:
1. إذا تعلق الأمر بحقوق الزوج (كالاستمتاع أو طلب الولد): يجب عليها طاعته إذا لم يكن فيه ضرر عليها، مثل تناول دواء يزيل رائحة كريهة أو يساعد على الحمل. 2. إذا لم يتعلق بحق من حقوقه أو كان فيه ضرر عليها: فلا يجب عليها طاعته، لأن الطاعة تكون في المعروف فقط.
وذكر ابن حجر الهيتمي أن الزوجة تُجبر على غسل ما تنجس من أعضائها وعلى عدم لبس النجس أو ذي الرائحة الكريهة لتوقف كمال على ذلك.
أما المسائل التي قد يثبت بها الخيار للزوج (كالرتق والبرص):
المالكية: الرتقاء تؤجل للتداوي إذا طلب الزوج وطلبت هي التداوي، ولا تجبر إن كان خلقة، ويُلزم الرجل ما لم يترتب على المداواة عيب. وتُجبر على التداوي إن طلبه الزوج ولا ضرر عليها. الشافعية: ليس للزوج إجبار الرتقاء على شق الموضع. الحنفية: ذهب صاحب الدر إلى أن للزوج شق رتق زوجته وتجبر عليه. لكن ابن عابدين عقّب بأن هذه العبارة غير منقولة صراحة، والمذكور هو إمكان الشق لا كونه إجبارياً. الحنابلة: لا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد.
وأما طاعة الأم: فواجبة في المعروف ما لم تخالف أمر الزوج فيما تجب طاعته فيه، ويدخل في ذلك التداوي الذي لا تلزم فيه طاعة الزوج إذا لم يكن في تركه ضرر على البنت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71858
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71858
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي