العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بلفظ "تزوجي" إذا قاله الزوج لزوجته، ولم ينوِ به الطلاق، مع العلم أنه يعاني من وساوس الطلاق، ويحرص دائمًا على تجنب ألفاظه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قولك لامرأتك: "تزوجي" كناية لا يقع بها بغير نية. وإذا شككت في نيتك، فلا تلتفت للشك، لأن الأصل بقاء . قال المجد ابن تيمية: "إذا شك في الطلاق أو في شرطه بني على يقين النكاح". فابتعد عن هذه الوساوس.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
140875
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي