العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بقول "اخلصي تزوجي" لزوجتي عند إرادة دخولها المستحم، ثم تكرار كلمة "تزوجي" في غير سياقها في وقت لاحق، وهل هذا يعد عقوبة قدرية لكثرة الوسواس في أمور الطلاق والطهارة والصلاة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحًا فيها يُعدّ من كنايات الطلاق، ولا يقع الطلاق به إلا مع نية إيقاعه. وعبارة "اخلصي" ليست من كنايات الطلاق، وكذلك قول "تزوجي" مرتين من غير قصد الطلاق لا يلزم فيه شيء، ولو قال الزوج لزوجته: "اذهبي وتزوجي، أو تزوجي من شئت" فإنه لا يُعد طلاقاً إلا إن نوى به الطلاق، وما ذكرته السائلة لا يُعد عقوبة بل هو وجه من وجوه الوسوسة، وننصحها بترك الوساوس والإعراض عنها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي