ما حكم عقد التمويل الذي يحتوي على شروط تلزم المستفيد بالتأمين لدى شركة تأمين إسلامية (مع عدم توفرها)، وتوطين الدخل لضمان سداد الدين، ويخضع للقانون التونسي الوضعي، ويتحمل فيه المستفيد جميع الرسوم والمصاريف؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تقسيم السؤال يفسده، أما بخصوص السؤال عن حكم اشتراط الدائن على المدين التأمين على من باب الاستيثاق، فلا حرج فيه إذا كان التأمين تعاونيًا تكافليًا إسلاميًا، أما التأمين التجاري فلا يجوز الاشتراك فيه إلا . لكن التأمين على البضاعة بعد تسلّمها وجعل المستفيد هو البائع فيه إشكال. أما الأمر الثاني فهو التوقيع على المادة التي تقتضي التحاكم إلى المحاكم الوضعية عند حدوث نزاع، وقد فصلنا القول في جواز ذلك في رقم: 105063.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118805
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118805
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي