ما حكم عقد التمويل الذي يحتوي على شروط تلزم المستفيد بالتأمين لدى شركة تأمين إسلامية (مع عدم توفرها)، وتوطين الدخل لضمان سداد الدين، ويخضع للقانون التونسي الوضعي، ويتحمل فيه المستفيد جميع الرسوم والمصاريف؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
تقسيم السؤال يفسده، أما بخصوص السؤال عن حكم اشتراط الدائن على المدين التأمين على الدين من باب الاستيثاق، فلا حرج فيه إذا كان التأمين تعاونيًا تكافليًا إسلاميًا، أما التأمين التجاري فلا يجوز الاشتراك فيه إلا للضرورة. لكن التأمين على البضاعة بعد تسلّمها وجعل المستفيد هو البائع فيه إشكال. أما الأمر الثاني فهو التوقيع على المادة التي تقتضي التحاكم إلى المحاكم الوضعية عند حدوث نزاع، وقد فصلنا القول في جواز ذلك في الفتوى رقم: 105063.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118805