العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم القرض المقدَّم من أحد البنوك والذي يُسدَّد بدون فائدة، في مقابل دفع مبلغ مقدَّم للتأمين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في أخذ لمن احتاج إليه ما دام لا يترتب عليه فوائد ربوية محرمة، ولا يؤثر على ذلك وجود تأمين على باقتطاع مبلغ يسير من الراتب، إذا كان هذا التأمين تكافليًا تعاونيًا؛ لأنه من الضمانات المشروعة. ويمنع التأمين على الدين إذا كان تأمينًا تجاريًا محرمًا. و"المعايير الشرعية" نصت على جواز التأمين الإسلامي على الديون وعدم جواز التأمين غير الإسلامي عليها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
177924
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي