ما هو المقصود بالمحتاج وما ضابطه في الوقف المذكور، وهل يجوز للناظر تقسيم ريع الوقف بالتساوي على المستفيدين، بما فيهم المعترض، درءاً للمشاكل، مع إعلامه بوصية الواقف وإيكال الأمر إلى ضميره؟
الأصل في الوقف مراعاة شرط الواقف، فإن حدد الواقف طريقة صرف الوقف وجب الأخذ بها، أو كان للوقف عرف خاص في زمانه فيُحمل لفظه عليه. و"الحاجة" هي الافتقار إلى ما يرفع الضيق والحرج، لا ما يدخل الفساد العظيم. لا يجوز لناظر الوقف منع مستحق أو إعطاء غير مستحق، ولا تبرر خشية الناظر من تبدل النظارة تجاوز شروط الواقف إلا لمصلحة متعينة. لا يملك الموقوف عليهم عزل الناظر، بل ذلك من صلاحيات القاضي. وعليه، لا يجوز إعطاء المعترض نصيب سنة كاملة دون توفر شرط الاستحقاق فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123837